أثر عيب السبب على مشــــروعية القـــرار الإداري ــ دراســــة في ضوء أحكام القضاء الإداري الليبي
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
ينصرف مفهوم ركن السبب في القرار الإداري إلى كونه المبرر الواقعي والقانوني وركنا من الأركان التي تقوم عليها مشروعية القرار الإداري، الذي ينشأ ويعدل ويلغي المراكز القانونية فيأتي محاط بجملة من الشروط والضوابط القانونية التي تضمن صحة قيامه ومشروعيته القانونية ويشترط لسلامة هذا الركن التزامه بهذه الشروط، نظرا لما تمتلكه الإدارة في هذا الصدد من سلطة تأتي تقديرية تارة ومقيدة تارة أخرى وذلك عندما يلزمها القانون بتسبيب قرارها الإداري بشكل مباشر ونص صريح، من ذلك يتضح الفرق الجوهري بين السبب الذي يعد ركنا موضوعيا للقرار الإداري عن التسبيب الذي يعد شرطا وتأسيسا على ذلك يبسط القضاء الإداري رقابته على ركن السبب بدءاً من صحة الوجود المادي للوقائع مرورا على تكييفها القانوني وصولاً إلى رقابة التناسب والملائمة على ركن السبب والذي يمتلك فيها القضاء سلطة إلغاء القرار بالكامل المعيب في سببه . ومآل هذا القرار هو الإلغاء متى ثبت بحقه عيب السبب والذي يقع عبء إثباته على الطاعن بكافة الوسائل القانونية المحددة وذلك لما يتمتع به القرار الإداري بقرينة المشروعية والتي تفترض قيامه على أسباب صحيحة فور صدوره مالم يتم إثبات عكس ذلك من الطاعن ،وحيث إن عيب السبب لا يندرج ضمن العيوب المتعلقة بالنظام العام، الأمر الذي يمتنع معه على القاضي الإداري إثارته تلقائياً من تلقاء نفسه، بل يتوقف النظر فيه على دفعٍ أو طلبٍ صريح من الخصوم
التنزيلات
بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.
تفاصيل المقالة
كيفية الاقتباس
الرصكو ن. م. ع. ا. (2026). أثر عيب السبب على مشــــروعية القـــرار الإداري ــ دراســــة في ضوء أحكام القضاء الإداري الليبي. Al-Qurtas, 3(29), 369–395. استرجع في من https://alqurtas.alandalus-libya.org.ly/ojs/index.php/qjhar/article/view/qjhar-29-3-17
القسم
المقالات

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.