الدلائل الكافية التي تجيز القبض بمعرفة مأمور الضبط القضائي (دراسة نقدية لنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي)

Main Article Content

كريمة محمد الزيتوني

Abstract

يهدف المشرع الليبي من خلال قانون الإجراءات الجنائية إلى الموازنة بين أمرين ، هما : ضمان حق الدولة في العقاب , وضمان حقوق المتهم , ومن مظاهر حرص المش ر ع على حقوق المتهم ، تقنينه لأمر القبض كإجراء من الإجراءات المقيدة للحرية , وقد عرفت محكمة النقض المصرية القبض بأنه : " إمساك الشخص من جسمه ، وتقييد حركته ، وحرمانه من حرية التجول ولو لفترة يسيرة تمهيدا لاتخاذ بعض الإجراءات ضده " ) 1( , وبهذا المعنى فإ ن القبض يشكل اعتداء على حرية الفرد ) 2( , لمساسه بحق من حقوقه الأساسية , وهو حق التحرك ، أو التنقل الذي كفله الدستور الليبي بنص المادة : ] 54 [ من مسودة مشروع الدستور , والذي يجوز المساس به في الأحوال مبينة قانونا.

Article Details

How to Cite
الزيتوني كريمة محمد. 2020. “الدلائل الكافية التي تجيز القبض بمعرفة مأمور الضبط القضائي: (دراسة نقدية لنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي)”. Al-Qurtas Journal for Human and Applied Sciences 9 (July). https://alqurtas.alandalus-libya.org.ly/ojs/index.php/qjhar/article/view/86.
Section
المقالات